الفاضل الهندي

426

كشف اللثام ( ط . ج )

ويدفعه العمومات ، وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 1 ) . وخبر الحسن بن زياد : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته ( 2 ) . ( عدا الدم فقد عفي ) في الصلاة بالاجماع والنصوص ( 3 ) ( عن قليله في الثوب والبدن ) كما في الانتصار ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، واقتصر في الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والغنية ( 14 ) وكثير : على الثوب ، وأطلق في كثير . وما رأيناه من الأخبار مختصة بالثوب إلا خبر مثنى بن عبد السلام قال للصادق عليه السلام : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا ( 15 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1025 ب 19 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات . ( 4 ) الإنتصار : ص 13 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 77 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 23 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل حديث 165 . ( 9 ) الهداية : ص 15 . ( 10 ) المقنعة : 69 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 36 . ( 12 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 476 المسألة 220 . ( 13 ) المراسم : ص 55 . ( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 30 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 .